فصل: الشرط الجزائي في العقود الخاصة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الشرط الجزائي في العقود الخاصة:

س2: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.
ج2: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.استحقاق العامل إجازة بمقتضى نظام العمل والعمال:

الفتوى رقم (1198)
س: العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالا له؟
ج: إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس هذا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.التصرف في قضاء وقت الإجازة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20224)
س3: إذا أخذت إجازة إلى منطقة تبوك وفي أثناء إجازتي رغبت الذهاب إلى إحدى المناطق الأخرى، مثل مكة المكرمة أو الرياض أو أي جهة في المملكة فهل يجوز لي ذلك في مدة إجازتي، أو لا بد من الإذن من العمل حتى ولو كان عندي إجازة؟
ج3: إذا أخذت إجازة ممن يملك إعطاءك الإجازة فإن وقت هذه الإجازة أصبح حقا لك، تتصرف فيه في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك ما ذكرته في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.دفع الأجرة إلى أهلها:

الفتوى رقم (2790)
س: لقد عمل عندي رجل يمني دهان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000 ريال) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثه، وقد مضى على وفاته أكثر من عام، وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم، وقالوا: إن له أخا سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق، ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرأ ذمتي بها، وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي، حفظكم الله.
ج: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه، وتتأكد منه وتسلمه إياه ما دمت قد عرفت أن له أخا سيحضر لأخذ حق أخيه عندك، ولو طالت المدة، وإن نميته له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك، وتأخذ منه سندا بتسلمه ذلك منه، فهو أحوط وأيسر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6530)
س3: ما حكم من يماطل بأجرة العمال ولم يسددها بسرعة، علما بأنها موجودة لديه؟
ج 3: لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6556)
س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرئ ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10421)
س: لقد كنت سائق سيارة، وصار بها حادث، فذهبت إلى إحدى الشركات العامة، فاستأجرت منها آلة لرفع هذه السيارة على عربة نقل كبيرة، وفي أثناء الرفع تعطلت الآلة بسبب رفع السيارة، وحصل بيننا سوء تفاهم بسبب تعطل الآلة، وذهب سائق الآلة ولم يأخذ شيئا من الإيجار، وذهبت بعد فترة طويلة إلى الشركة التي استأجرت منها الآلة ولم أجد الآلة ولا صاحب الآلة ولا الشركة التابعة لها الآلة، ولا أعرف لهما أي مكان حتى الآن. فماذا أفعل في هذا؟ وفقكم الله على ما فيه الخير، أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14834)
س2: خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ (250 ريالا) أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟ خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة خمسة أثواب بخمسمائة ريال، وقد سلمني ثلاثة أثواب، ودفعت له ثلاثمائة ريال، وبقي لي ثوبان عنده، وله عندي مائتا ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟ وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر. صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي.
ج2: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16020)
س1: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟
ج1: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك الأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (14556)
س: كانت لدي خادمة تعمل براتب شهري قدره 600 ريال، حسب العقد المبرم معها، وبعد مضي ثلاثة أشهر من استقدامها حيث لا يوجد شغل كثير سوى طفل واحد وتنظيف المنزل وقد وافقت على ذلك حيث عرضت عليها مبلغ 500 ريال، واستمرت في استلام باقي الأشهر على 500 ريال فقط، ثم أخذت أفكر هل هذا الذي عملته عين الصواب أم أخذت حقا من حقوقها؟ مع العلم أنها لم تطالبني، ثم جمعت المبلغ المتبقي عن كل شهر وعملت به شيكا وأرسلته لها وأعيد مرة أخرى، وهكذا بعثته ما يقارب سنة، ثم جددت الشيك وبعثته مرة أخرى حوالي خمس عشرة رسالة وبرقية واحدة، وتعاد الرسائل لعدم صحة العنوان، رغم أن هذا العنوان هي أرسلت لي حوالي ثلاثة رسائل تطمئن عن صحة الأولاد، وأنها وصلت بالسلامة، وقد احترت في هذا الأمر، وأخشى من العقوبة في الآخرة، ويشهد الله عليه إنني لم أقصد أخذ حقها، ويا ليتها رفضت، فماذا أفعل بالمبلغ، هل آخذه لي أم أتصدق به عنها؟ أفيدوني حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وتعذر عليك إيصال المبلغ المتبقي إلى الخادمة- فإنك تتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (15902)
س1: أفيدكم أنني أحضرت سباكا لترميم منزلي، ورمم المنزل من جهة السباكة، وبقيت المواسير المؤدية إلى الجورة، وأحضر هذا السباك عاملا لكي يحفر مكان المواسير. واتفق معه على أن يحفرها بمبلغ 300 ريال كاملة من أول نقطة إلى آخر الجورة، وعندما حفر نصف المسافة توصل إلى منطقة صخر بسيطة وقال لي بعد ما ذهب السباك: قل للسباك يزودني 200 ريال وأخلصها لك بيوم واحد، مع العلم أنه قال للسباك: هذا الحفر يستغرق يومين، وأنا أعرف أنه كاذب يستطيع أن يحفرها بيوم واحد، فقلت له: احفرها هذا اليوم وأزودك 200 ريال بناء على كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19622)
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال؟
ج4: الأصل أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «المسلمون على شروطهم» الحديث (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17668)
س: أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (800)، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (800)، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره، ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا.
ج: عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (8444)
س2: رجل صاحب مصلحة وعمل جيء بمروحة إليه لتصليحها، وبعد الانتهاء من تصليحها طلب منه صاحب العمل أجرة يده مقدارها (6 دنانير) فرأى صاحبها بأن ذلك كثير جدا، فمضى ولم يدفع ثمن تصليحها، ومضى على وجود هذه المروحة عند صاحب المصلحة سنة كاملة؛ ولغاية الآن لم يعد صاحبها. علما بأن صاحب المصلحة لا يعرف صاحب المروحة، ولا بيته ولا يدري ما يفعل بها، فما هو حكم الشرع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به، ويكون الأجر له فيما تصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة)؛ لأنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14266)
س2: في عام 1400هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم.
ج2: عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (15741)
س: أفيدكم أنني استأجرت عمالا من بنجلاديش لعمل حوش بلك منذ خمس سنوات، وكان المبلغ (6000) ستة آلاف ريال أجرة كاملة، وقد سددته دفعات خلال فترة العمل، وانتهى العمل وبقي له في ذمتي ألف ريال (1000) وبعد ذلك بأيام قبضت الشرطة على هذا المقاول، حيث اتضح أنه لا يحمل إقامة نظامية، وتم تسفيره ولم أتمكن من تسليمه المبلغ المتبقي في ذمتي، وقد انتظرت مدة خمس سنوات لعله أن يعود، ولكنه لم يعد، مع العلم إنني أعرف اثنين من العمال الذين قاموا ببناء الحوش معه، وطلبوا مني هذا المبلغ وقالوا: إنهم سوف يسلمونه له، ولكني أعلم إنهم كاذبون، لذا أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة:
1- هل أسلم هذا المبلغ لهؤلاء العمال الذين يطلبون مني ذلك وتبرأ ذمتي بذلك رغم علمي بكذبهم؟
2- أم أنتظر فترة أخرى لعله أن يعود؟ مع العلم إنني لا أعرف له عنوانا، ولم يقم بإرسال رسالة ولا شيء يذكر، ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟
3- أم أتصدق بهذا المبلغ عنه؟ علما أنه مسلم إن شاء الله حسب ما يظهر لنا.
ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه.
ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس من الفتوى رقم (18898)
س6: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟
ج6: لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية عنها، فإذا أتت الخادمة وطالبت برواتبها دفعها إليها، إلا أن تسمح بالصدقة التي حصلت منه بالنية عنها، وما تصدق به فهو صدقة له إذا لم تسمح بذلك، وسيخلفه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (17043)
س1: كان لدي عامل كافر وهرب بعد مدة ثلاثة أشهر اشتغلها عندي ولم يعد حتى الآن، وقد بقي عندي له راتب شهر، فماذا أعمل بهذا الراتب؟
ج1: تبحث عن عنوان العامل المذكور في أوراقه التي لديك، أو تسأل عنه مكتب الاستقدام الذي جاء عن طريقه، وترسل ماله لديك من الدراهم إلى عنوانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (10923)
س: عملت عند أحد الناس في عمل ومعي مجموعة من العمال، وكلهم مسلمون، ومعنا في العمل ثلاث نساء، وإنني أغض بصري كلما أمكن ذلك، ونعمل من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر، وأحيانا ننتهي من العمل قبله، وعندما تحين صلاة الظهر نذهب إلى الصلاة وأيضا نصلي الضحى، ونترك العمال وهم فيهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم تاركها، وأنا أعمل بالشهر ومرتبي بالتحديد شهريا 90 جنيها مصريا، وعندما أردت أن أتوقف عن العمل ذهبت إلى صاحب العمل، وأخذت حقي، وعندما أخذت المال وهو مقابل عملي وسوست لي نفسي إنني لا أستحق هذا المال، علما بأن صاحب العمل أعطاني حقي، ولم يقل لي إنك لا تستحقه، ووسوست لي نفسي إنني لا أستحقه؛ لأنني أذهب إلى الصلاة وأترك العمال في العمل، ثم أواصل العمل بعد الصلاة، وإنني أقلهم جهدا لي العمل، ثم قال لي أحد العمال: إنك لا تستحق هذا المال مقابل عملك، علما بأن هذا العامل حالق اللحية ويشرب السجائر، فصدقته، فهل المال الذي أخذته مقابل العمل مال حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة مقابل عملك، وذهابك لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة لا يؤثر على استحقاقك للأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان